(٢) الدر المختار مع حاشيته ٧/ ١٦، المدخل الفقهي العام ١/ ٣٨٢. (٣) يرى الجمهور أن مسمى الإيجاب والقبول خاص بالصيغة القولية ولا يطلق على المعاطاة، خلافًا للمالكية ورواية عند الحنابلة اختارها أبو العباس ابن تيمية. بدائع الصنائع ٥/ ٢٢٤، المجموع ١٠/ ٢٤٤، المغني ٦/ ٧، الإنصاف ١١/ ١٤، الإيجاب والقبول بين الفقه والقانون ص ٤١، صيغ العقود في الفقه الإسلامي ص ١٨٩ - ١٩٠. (٤) من تعريفات العقد: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعًا. التعريفات ص ١٥٥، ومنها: التزام المتعاقدين وتعاهدهما أمرًا، أو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. درر الحكام ١/ ١٠٥ مادة ١٠٣، وفي أولهما دور ظاهر، ومنها: كل ما يتوقف على إيجاب وقبول. حاشية الدسوقي ٣/ ٥. (٥) أوصلها د. مصطفى الزرقا إلى اثني عشر تقسيمًا. المدخل الفقهي العام ١/ ٦٣١ - ٦٤٧.