للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أن الاستدانة لسداد دين سابقٍ متقررٍ جائز (١)، وإعادة التورق بهذه الصورة من الاستدانة لسداد الدين.

المناقشة: يشترط لجوازها إذا كانت الاستدانة من الدائن الأول ألا يترتب عليها زيادة في الدين الأول.

الدليل الثالث: القياس على الحوالة، فإن الحوالة اقتضت نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فقد عاوض المحيل المحتال من دينه بدين آخر في ذمة ثالث، فإذا عاوضه من دينه على دين آخر في ذمته كان أولى بالجواز (٢).

المناقشة: أن الحوالة استيفاء للحق ولا زيادة فيه، وبيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل معاوضة، وفيها زيادة.

الدليل الرابع: القياس على بيع العين بالدين، فأحدهما يعجل براءة ذمته -وهو المتورق- والآخر ينتفع بما يربحه، وإذا جاز أن يشغل أحدهما ذمته والآخر يحصل على الربح -وذلك في بيع العين بالدين- جاز أن يفرغها من دين ويشغلها بغيره، وكأنه شغلها به ابتداء إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت ذمته مشغولة بشيء، فانتقلت من شاغل إلى شاغل (٣).

المناقشة: أن بيع العين بالدين فيه قبض من أحد الطرفين، فكيف يقاس عليه بيع مؤجل البدلين، ولا يسلَّم بجواز الربح في محل البحث؛ لأن الدين في ذمة المدين وليس مقبوضًا للدائن فكيف يربح الدائن فيه ولما يدخل في ضمانه.

منشأ الخلاف:

يرجع الخلاف في الصورة الأخيرة من هذه المسألة إلى حكم قلب الدَّين، وهل الصورة المذكورة داخلة فيه أو لا؟ وتسمى مسألة قلب الدين: بفسخ الدين في الدين، أو الاستبدال، أو بيع الدين لمن هو عليه، أو الساقط بالواجب (٤)، وهو ممنوع عند جمهور العلماء، أما المالكية (٥) والظاهرية (٦) فمنعوه مطلقًا، وأما الحنفية فأجازوا بيع الدين لمن هو عليه بعين لا


(١) كشاف القناع ٨/ ١٤٧: (ولو أقرض غريمه المعسر ألفا ليوفيه منه -أي: الألف- ومن دينه الأول كل وقت شيئا جاز، والكلُّ حالٌّ).
(٢) إعلام الموقعين ٣/ ١٧٣ - ١٧٤.
(٣) إعلام الموقعين ٣/ ١٧٣.
(٤) وصورته أن يحل الدين فيبيع الدائنُ الدينَ المستحَق سداده على المدين نفسه إلى أجل جديد بمقابل من غير جنس الدين أو بمقابل أكثر منه من جنسه.
(٥) الموطأ ٢/ ١٧٧،١٨٩،٢٠٥، التاج والإكليل ٦/ ٢٣٢، حاشية العدوي ٢/ ١٨١ - ١٨٢، الفواكه الدواني ٢/ ١٥٦ - ١٥٧.
(٦) المحلى ٩/ ٦.

<<  <   >  >>