(٢) ٧/ ٢٠٨، والمراد بهذين هذه المسألة والتي قبلها. (٣) المبسوط ١٩/ ١٩٢ نص عليه القدوري في "مختصره" ٣/ ٣٥٨ مع اللباب، خلاصة الدلائل ١/ ٤٩٦. (٤) إذا كان الوكيل مفوضًا إليه في جميع الأشياء-وكالة عامة- مواهب الجليل ٧/ ١٩٢، حاشية الدسوقي ٣/ ٣٨٨. (٥) الكافي ٢/ ٢٣٩، المغني ٧/ ٢٠٨. (٦) المهذب ١٥/ ٢٦٦. (٧) البيان ٦/ ٤١٢ - ٤١٣، المهذب ١٥/ ٢٦٦. (٨) رواه أحمد (٢٤/ ٢٣٩) (ح ١٥٤٨٨)، (٣٤/ ٢٩٩) (ح ٢٠٦٩٥)، (٣٤/ ٥٦٠) (ح ٢١٠٨٢)، والدارقطني، كتاب البيوع (٢/ ٦٠٥) (ح ٢٨٤٦ - ٢٨٥٠)، والبيهقي، كتاب الغصب، باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا ... (٦/ ٩٧) وباب مَن غَصَب لوحًا فأدخله في سفينة أو بنى عليه جدارًا (٦/ ١٠٠) بهذا اللفظ من حديث حنيفة عم أبي حرة الرقاشي - رضي الله عنه -، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وفيه ضعف، وله شاهد عن جمع من الصحابة - رضي الله عنهم -، فقد قواه البيهقي بضم حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - إليه، كما في "مختصر الخلافيات" ٣/ ٤٢٠، وصححه ابن حبان (١٣/ ٣١٦ - ٣١٧) (ح ٥٩٧٨) من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه -، والحاكم (١/ ٩٣) من حديث ابن عباس، وجود إسناده من حديث عمرو بن يثربي - رضي الله عنه - في "نصب الراية" ٤/ ١٦٩، و"الدراية" ٢/ ٢٠١، وألفاظها مقاربة.