(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٢٤. (٣) المهذب ١٧/ ٤٠٦. (٤) الذخيرة ٧/ ١٥٢، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤١١، التاج والإكليل ٨/ ٥١٧، حاشية العدوي ٢/ ٢٢٦، منح الجليل ٤/ ٦٤٥. (٥) نهاية المطلب ١١/ ٢٠٤ - ٢٠٥، المهذب ١٧/ ٤٠٦، نهاية المحتاج ٦/ ٧١. (٦) المغني ٨/ ٤١٩. (٧) نص خليل في " مختصره ": (وقبول المعيّن شرطٌ بعد الموت فالملك له بالموت) وهذا يحتمل القولين الأول والثاني، وقال بعض المالكية بالثالث كما في "حاشية الدسوقي" ٤/ ٤٢٤، و"مواهب الجليل" ٨/ ٥١٨، وقد حصل اضطراب في نسبة مذهب الحنفية والمالكية إليهما في هذه المسألة، وهذا ما ظهر لي -والله أعلم-، يقارن بالموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣/ ٢٦٩، الروض المربع بتحقيق المشايخ ٧/ ٥٥٧، وإنما استثنى الحنفية مسألةً واحدةً: أن يموت الوصي ثم يموت الموصى له قبل القَبول فيدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له استحسانًا والقياس أن تبطل. مجمع البحرين ص ٨٢٧، نتائج الأفكار ٨/ ٤٣٢. (٨) نهاية المطلب ١١/ ٢٠٤. (٩) الإنصاف ١٧/ ٢٣٩، نص عليه أحمد. (١٠) بدائع الصنائع ٨/ ٢٢٠. (١١) شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥١. (١٢) شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥١.