للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة (١)، وهو قولٌ للمالكية (٢) وقولٌ للشافعية (٣).

القول الثاني: أن الملك موقوف مراعى بعد الموت، فإن قَبِلَ الموصى له تبيّنا أن الملك حصل بالموت، وإن رَدّ تبينا أن الملك لم يحصل، وهو مذهب المالكية (٤) والشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: أن الملك يحصل بالموت، وهو قول للمالكية (٧) وقول للشافعية (٨) ووجه عند الحنابلة (٩)، وقول زفر (١٠).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الوصية تمليك عينٍ لمعينٍ فيفتقر إلى القبول، فلا يسبق الملك القبول كسائر العقود (١١).

الدليل الثاني: أن القبول من تمام سبب الملك، والحكم لا يتقدم سببه (١٢).

الدليل الثالث: أن القبول معتبر بالاتفاق، إنما الكلام في أثره وفائدته، وكل تمليك اعتُبر القبول فيه وجب أن يكون القبول مؤثرًا في تحصيل الملك فيه؛ حتى لا يتقدم حصول الملك عليه، وإدخال الأشياء قهرًا في أملاك الناس من غير ولايةٍ بعيدٌ عن قاعدة الشريعة، وإن ثبت


(١) المغني ٨/ ٤١٩، الإنصاف والشرح الكبير ١٧/ ٢٣٩، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥١.
(٢) حاشية الدسوقي ٤/ ٢٢٤.
(٣) المهذب ١٧/ ٤٠٦.
(٤) الذخيرة ٧/ ١٥٢، عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٤١١، التاج والإكليل ٨/ ٥١٧، حاشية العدوي ٢/ ٢٢٦، منح الجليل ٤/ ٦٤٥.
(٥) نهاية المطلب ١١/ ٢٠٤ - ٢٠٥، المهذب ١٧/ ٤٠٦، نهاية المحتاج ٦/ ٧١.
(٦) المغني ٨/ ٤١٩.
(٧) نص خليل في " مختصره ": (وقبول المعيّن شرطٌ بعد الموت فالملك له بالموت) وهذا يحتمل القولين الأول والثاني، وقال بعض المالكية بالثالث كما في "حاشية الدسوقي" ٤/ ٤٢٤، و"مواهب الجليل" ٨/ ٥١٨، وقد حصل اضطراب في نسبة مذهب الحنفية والمالكية إليهما في هذه المسألة، وهذا ما ظهر لي -والله أعلم-، يقارن بالموسوعة الفقهية الكويتية ٤٣/ ٢٦٩، الروض المربع بتحقيق المشايخ ٧/ ٥٥٧، وإنما استثنى الحنفية مسألةً واحدةً: أن يموت الوصي ثم يموت الموصى له قبل القَبول فيدخل الموصى به في ملك ورثة الموصى له استحسانًا والقياس أن تبطل. مجمع البحرين ص ٨٢٧، نتائج الأفكار ٨/ ٤٣٢.
(٨) نهاية المطلب ١١/ ٢٠٤.
(٩) الإنصاف ١٧/ ٢٣٩، نص عليه أحمد.
(١٠) بدائع الصنائع ٨/ ٢٢٠.
(١١) شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥١.
(١٢) شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٥١.

<<  <   >  >>