(٢) ولعل مراد مَن تقدم من المالكية أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولكن متى قام السبب -كما في هذه النصوص- فإنه يكون مثل الاجتهاد المخالف للنصوص أو الإجماع فيسوغ نقضه، وهذا التوجيه على ضوء ما ذُكر من أدلة، وقد قال ابن النحاس: (وكذا يجب أن يُتأول للعلماء، ولا يتأول عليهم الخطأ العظيم، إذا كان لما قالوه وجه). كتاب الناسخ والمنسوخ ص ٢١٦، وإلم يكن ما نحن فيه خطأ عظيما إلا أن الشاهد في التأول. (٣) ينظر مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٢٧، ١٧٠، ١٧٣، ٢٤٧. (٤) المهذب ١٦/ ٧١٥، مغني المحتاج ٢/ ٤٧٢. (٥) المغني ٨/ ١٦٣ - ١٦٤، كشاف القناع ٩/ ٤٦٠. (٦) الشرح الصغير ٢/ ٢٩٥، حاشية الدسوقي ٤/ ٦٨. (٧) حاشية ابن عابدين ٦/ ٣٠٣. (٨) رواه أبو عبيد والحاكم والبيهقي، سبق تخريجه ص ٢٣٠.