للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الشركات الإسلامية لإعادة التأمين:

- الشركة الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين في البحرين.

- بيت إعادة التأمين التونسي السعودي في تونس.

- شركة التكامل بإعادة التكافل الإسلامية في البهاما (١).

والمؤمل فيها وفي مثيلاتها أنها قائمة على مبدأ التأمين الإسلامي السليم من المحظورات والشبه، ونتطلع للمزيد من الشركات السليمة.

ومما يؤيد ما ذكرته من أن هذا لا يُعد قولًا ثانيًا ما جاء في"قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي" تحت عنوان التعامل مع شركات التأمين: (لا يجوز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية في ظل انتشار شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية، حيث انتشرت شركات التأمين الإسلامية وكذلك شركات إعادة التأمين الإسلامية، مما ترتب عليه زوال الحاجة التي جاز معها التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية) (٢).

أما الأدلة فما تقدم من أدلة جواز التأمين التعاوني وتحريم التأمين التجاري، ويلاحظ أن شركة التأمين الأصلية عليها أن تنص في عقدها على تعاملها بإعادة التأمين؛ لأن التبرع بالتبرع لا بد فيه من علم وإذن المتبرع الأصلي، ولو إذنًا عرفيًا لا نصيًا، فإن التأمين التعاوني الأول تضمن تبرع المؤمَّن له في أمر معين، وإعادة التأمين تعاونيًا يتضمن إعادة التبرع بهذا التبرع فكان لا بد من ذكره في العقد (٣).

ولا حاجة لشركات التأمين التعاونية لإعادة التأمين ابتداءً؛ لأنها لا تضمن الأخطار كلها بإطلاق -كما تسير عليه شركات التأمين التجارية- فلا يلزمها أن تدفع فوق ما بحوزتها من أموال المشتركين، لكنها يجوز لها التعامل بإعادة التأمين تبرعًا منها، ويكون في ذلك تحصيل ثقة المشتركين، فحينئذٍ عليها أن تنص عليه كما سبق، والله أعلم.


(١) قرارات وتوصيات ندوات البركة، رقم القرار ٤/ ٣، ندوة البركة الرابعة عام ١٤٠٧.
(٢) رقم القرار ٤/ ٣، ندوة البركة الرابعة عام ١٤٠٧.
(٣) وقد وجدت بعد ذلك ما يشهد لهذا في باب الوليمة، ينظر كشاف القناع ١٢/ ٤٨، والآداب الشرعية ٣/ ٣٣٣.

<<  <   >  >>