للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأدلة:

أدلة القول الأول:

أدلة الجمهور بالإضافة للإجماع السابق هي النصوص المانعة من بيع المبيع قبل قبضه، فإنها بعمومها تشمل البيع للبائع، وهي:

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه»

قال ابن عباس: (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) (١) وفي رواية عنه: (ولا أحسب كل شيء إلا مثله) (٢).

الدليل الثاني: عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يقبضه» (٣)

وفي لفظ: «فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه» (٤).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يكتاله» (٥).

وعنه - رضي الله عنه - قال: وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الطعام حتى يستوفى (٦).

الدليل الرابع: عن جابر - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه» (٧).

أدلة القول الثاني:

استدل من أجاز ذلك بأدلة أبرزها ما تقدم في كلام أبي العباس ابن تيمية، وهي:


(١) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يُقبض وبيع ما ليس عندك (٣/ ٦٨) (ح ٢١٣٥)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٧) (ح ٣٨٣٨).
(٢) وهو لفظ البخاري.
(٣) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب ما يُذكر في بيع الطعام والحكرة (٣/ ٦٨) (ح ٢١٣٣)، ومسلم، كتاب البيوع (٥/ ٨) (ح ٣٨٤٥) بالرفع.
(٤) رواية لمسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٤٤).
(٥) رواه مسلم، كتاب البيوع (٥/ ٨ - ٩) (ح ٣٨٤٨).
(٦) رواه مسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٤٩).
(٧) رواه مسلم، الموضع السابق (٥/ ٩) (ح ٣٨٥٠).

<<  <   >  >>