(٢) المحلى ٨/ ٥١٨، وعزاه لعمر - رضي الله عنه - ٨/ ٥٢٠.(٣) القبس ١٦/ ٥١٩.(٤) الأخبار العلمية (الاختيارات) ص ١٨٧.(٥) تهذيب السنن ٥/ ١٣٢.(٦) رواه عنهم إلا الحسن: ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض (١١/ ٤٦٣ - ٤٦٥) (ح ٢٢٩١٩ - ٢٢٩٢٧)، ورواه عن الحسن وغيره ممن ذُكر عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يشري الشيء مما يكال ويوزن هل يبيعه قبل أن يقبضه؟ (٨/ ٤٣ - ٤٤) (ح ١٤٢٣٠ - ١٤٢٣٦).(٧) الإشراف ٦/ ٥١، معالم السنن ٥/ ١٣٣.(٨) الإشراف ٦/ ٥١، المغني ٦/ ١٨١.(٩) المغني ٦/ ١٨١ - ١٨٢، الإقناع ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١، الروض المربع ٦/ ١٨٥ - ١٨٧(١٠) بدائع الصنائع ٥/ ٢٩٨، العناية ٥/ ٢٦٦.(١١) مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٠٨ - ٥١٣،٥١١، تهذيب السنن ٥/ ١٣٦ - ١٣٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute