(٢) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى (٤/ ٣٩) (ح ١٤٢١٤)، وأحمد (٢٤/ ٣٢) (ح ١٥٣١٦)، وابن الجارود (ح ٦٠٢ المنتقى مع غوث المكدود)، وابن حبان، كتاب البيوع، ذكر الخبر الدال على أن كل شيء بيع سوى الطعام حكمه حكم الطعام (١١/ ٣٥٨) (ح ٤٩٨٣)، والدارقطني، كتاب البيوع (٢/ ٥٧٦) (ح ٢٧٨٣)، والبيهقي، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام (٥/ ٣١٣)، فيه عبد الله بن عصمة الجشمي، قال عنه ابن حزم: (متروك) وقال عبد الحق الإشبيلي: (ضعيف جدًا) وضعفه ابن القطان، ولكن قال ابن عبد الهادي: (وكلاهما مخطئ في ذلك، وقد اشتبه عبد الله بن عصمة هذا بالنصيبي أو غيره ممن يسمى عبد الله بن عصمة، والله أعلم) وقال ابن حجر: (وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة واحتج به النسائي) والحديث قال عنه البيهقي: (إسناد حسن متصل) واستدركه ابن التركماني بما سبق عن عبد الحق ومن معه، وتقدم ما فيه، كما حسنه النووي، واحتج به ابن حزم، فقد أجاب عن علله، ومن منهجه ألا يحتج إلا بالحديث الصحيح عنده، وقال ابن عبد البر: (وهذا الإسناد وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار). التمهيد ١٦/ ٥٢٨، المحلى ٨/ ٥٢٤،٥١٩، المجموع ١٠/ ٤٢٠، بيان الوهم والإيهام ٢/ ٣٢٣، تنقيح التحقيق ٤/ ٥٥، التلخيص الحبير ٤/ ١٧٢٨، الجوهر النقي ٥/ ٣١٣، نصب الراية ٤/ ٣٢، وينظر في عبد الله بن عصمة النصيبي: الكامل ٥/ ٣٥٢.