(٢) كشاف القناع ١١/ ٩٨، شرح منتهى الإرادات ٤/ ٤٤. (٣) المحلى ٨/ ١٩٧. (٤) فتح الملك العزيز ٤/ ٩٩، وسبق أنه وجه للشافعية. (٥) الأخبار العلمية في الاختيارات الفقهية ص ٢٢٢. (٦) في "بدائع الصنائع "٤/ ٣١٥ قال: (أما جواز الإجارة فلا شك فيه؛ لأن الزيادة في عقد لا يعتبر فيه المساواة بين البدل والمبدل لا تمنع صحة العقد، وههنا كذلك، فيصح العقد) فمراده بالجواز في أول الكلام الصحة كما في آخره، وفهم بعضهم منه عدم الخلاف في صحة العقد، لكن سيأتي أن ممن قال بالتحريم من علل بأنه ربا، وهذا يقتضي الفساد. (٧) المحلى ٨/ ١٩٨. (٨) رواه عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يستأجر الشيء هل يؤاجر بأكثر من ذلك؟ (٨/ ٢٢٢) (ح ١٤٩٧٠) وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب: من رخص في ذلك إذا عمل فيه بشيء (١١/ ٦٩٤) (ح ٢٣٧٦٥). (٩) المحلى ٨/ ١٩٨. (١٠) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ٢٢٢) (ح ١٤٩٧٢)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٦٩٥) (ح ٢٣٧٦٩). (١١) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٦٩٥) (ح ٢٣٧٧٢). (١٢) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٦٩٥) (ح ٢٣٧٧٠). (١٣) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٦٩٥) (ح ٢٣٧٧١). (١٤) رواه مالك في الموطأ، كتاب البيوع، جامع البيوع (٢/ ٢٢٠) (ح ٢٠٠٦) وفي المحلى ٨/ ١٩٧: (وكرهه الزهري بعد أن كان يبيحه) وأسنده ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، في الرجل يستأجر الدار يؤجر بأكثر (١١/ ٦٩٣) (ح ٢٣٧٥٥) وقد عزا الجواز للزهري: ابن المنذر في "الأوسط" ١١/ ١٦٤ وابن عبد البر في "الاستذكار" ١٤/ ٤١٦ - ٤٢٠ وابن قدامة في "المغني" ٨/ ٥٦ ولم يذكروا له رجوعًا.