للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثوري (١) وابن المنذر (٢) وهو مذهب الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

وذهب إلى كراهته عبد الله بن عمر (٦) وعبد الله بن عمرو (٧) - رضي الله عنهم - وعبد الله بن معقل (٨) وسعيد بن المسيب (٩) وسعيد بن جبير (١٠) والنخعي (١١) ومجاهد (١٢) والشعبي (١٣) وطاوس (١٤) وسالم والقاسم (١٥) والحسن (١٦) وابن سيرين (١٧) وربيعة وابن أبي ليلى (١٨) وإسحاق (١٩).

وفي مذهب مالك (٢٠)، ورواية عن أحمد (٢١): أنه لا يجوز.

هذا في حكم الإقالة من عقد السلم، ومنع الحنفية من إقالة الإقالة فيه؛ لأن المسلم فيه دينٌ، وقد سقط بالإقالة الأولى، فلو انفسخت لعاد المسلم فيه الذي سقط، والساقط لا يعود (٢٢).


(١) الإشراف ٦/ ١٠٩، المغني ٦/ ٤١٧.
(٢) الأوسط ١٠/ ٣٠١ - ٣٠٢، الإشراف ٦/ ١٠٩.
(٣) عزاه لأبي حنيفة وأصحابه ابن المنذر، الإشراف ٦/ ١٠٩ وابن قدامة، المغني ٦/ ٤١٧، ويفهم مما في فتح القدير ٥/ ٣٥٠.
(٤) الأم ٣/ ٧٧، تكملة المجموع ١٣/ ٣٦١.
(٥) شرح منتهى الإرادات ٣/ ٣١٧، كشاف القناع ٨/ ١٢١ - ١٢٢.
(٦) رواه ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من كره أن يأخذ بعض سلمه وبعضه طعامًا (١٠/ ٤٩٤ - ٤٩٥) (ح ٢٠٣٧٣).
(٧) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١٠/ ٤٩٣) (ح ٢٠٣٦٥).
(٨) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١٠/ ٤٩٤) (ح ٢٠٣٦٩)، (١٠/ ٤٩٥) (ح ٢٠٣٨٠).
(٩) المغني ٦/ ٤١٧.
(١٠) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١٠/ ٤٩٥) (ح ٢٠٣٧٧).
(١١) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٢) (ح ١٤٠٩٧ وما بعده).
(١٢) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١٠/ ٤٩٥) (ح ٢٠٣٧٤).
(١٣) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٢) (ح ١٤٠٩٦).
(١٤) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١٠/ ٤٩٤) (ح ٢٠٣٧١) وعزا له ابن المنذر وتبعه ابن قدامة: الجواز. الأوسط ١٠/ ٣٠٢، المغني ٦/ ٤١٧.
(١٥) رواه عنهما ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١٠/ ٤٩٥) (ح ٢٠٣٧٨).
(١٦) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٢) (ح ١٤٠٩٩)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١٠/ ٤٩٥) (ح ٢٠٣٨٠).
(١٧) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١٠/ ٤٩٥) (ح ٢٠٣٧٩).
(١٨) عزاه لهما في الأوسط ١٠/ ٣٠٢، المغني ٦/ ٤١٧.
(١٩) الإشراف ٦/ ١٠٩، المغني ٦/ ٤١٧.
(٢٠) المدونة ٤/ ٤١٥.
(٢١) المغني ٦/ ٤١٧.
(٢٢) حاشية ابن عابدين ٧/ ٣٥٦.

<<  <   >  >>