للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم المزارعة

تحرير محل النزاع:

أجمعوا على فساد المزارعة التي تكون حصة أحدهما فيها أو حصة كل واحد منهما منفردة بالتعيين بوجه من الوجوه، إما بالنسبة إلى الأرض-مثل أن يقول: زارعتك على أن لك ما على الجداول ولي ما عداه- أو بالنسبة إلى الزرع -مثل أن يقول: على أن لي القمح ولك الشعير- أو بالنسبة إلى السقي-مثل أن يقول: على أن لي ما سقي بالنواضح ولك ما سقي بالمطر- أو بالنسبة إلى الحصة -مثل أن يقول: على أن لي ١٠٠ كلغ ولك ما بقي-.

ونقل الإجماع عليه ابن المنذر (١) والماوردي (٢) وابن قدامة (٣) وابن تيمية (٤) وابن جماعة الكناني (٥).

واختلفوا في المزارعة بنصيبٍ معلومٍ مشاعٍ مما يخرج من الأرض المزروعة على أقوال:

القول الأول: جواز المزارعة مطلقًا، وهو قول عمر (٦) وعلي (٧) وسعد (٨) وابن مسعود (٩) ومعاذ بن جبل (١٠) وابن عمر (١١) وأنس (١٢) وعمار بن ياسر وابن عباس - رضي الله عنهم - (١٣)،


(١) الأوسط ١١/ ٦٨.
(٢) الحاوي الكبير ٧/ ٤٥٠.
(٣) المغني ٧/ ٥٥٨، ٥٦٦.
(٤) القواعد الكلية (النورانية) ص ٣٣٩.
(٥) تنقيح المناظرة في تصحيح المخابرة ص ٣٠ - ٣١.
(٦) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، كتاب الحرث والمزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه (٣/ ١٠٤)، وعبد الرزاق، كتاب البيوع، باب المزارعة على الثلث والربع (٨/ ١٠١) (ح ١٤٤٧٧)، وابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسًا (١١/ ٢٥) (ح ٢١٦٤٢).
(٧) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، الموضع السابق (٣/ ١٠٤)، وعبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ٩٩) (ح ١٤٤٧١)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٢٦) (ح ٢١٦٤٥).
(٨) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، الموضع السابق (٣/ ١٠٤)، وعبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ٩٩) (ح ١٤٤٧٠)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٢٤) (ح ٢١٦٣٧).
(٩) رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به، الموضع السابق (٣/ ١٠٤)، وعبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ٩٩) (ح ١٤٤٧٠)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٢٤) (ح ٢١٦٣٧).
(١٠) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ٩٩ - ١٠٠) (ح ١٤٤٧٢)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٢٥) (ح ٢١٦٤٠).
(١١) رواه عبد الرزاق، الموضع السابق (٨/ ١٠١) (ح ١٤٤٧٩)، وابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٢٦) (ح ٢١٦٤٤).
(١٢) رواه ابن أبي شيبة، الموضع السابق (١١/ ٢٦) (ح ٢١٦٤٦).
(١٣) ذكره عنهما ابن جماعة في تنقيح المناظرة ص ٣٥ - ٣٦.

<<  <   >  >>