للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤ - مسألة: إِذا أسلم الصبي درهمًا إِلى صَيْرفي ليَنْقدَه (١)، أو متاعًا لينظره له ويعرفَ قيمته، أو نحوَ ذلك، هل يحل له رده إِلى الصبي؟ وما حكُم شراءِ الصبي والسفيه؟.

الجواب: لا يحل له رده إِليه؛ بل يلزمه رده إِلى وليه، ويلزم الوليَّ طلبهُ، فلو تلِف في يد القابض بتفريط، أو بغير تفريط، لزمه ضمانه. وهكذا لو اشترى الصبي شيئًا وسلَّم ثمنَه لم يصح شراؤه، ويلزم البائعَ ردُّ الثمن إِلى ولي الصبي، ولا يجوز له تسليمه إِلى الصبي، فإن تلِف الثمنُ في يد البائع، أو ردَّه إِلى الصبي فتلف في يده قبل أن يوصله إِلى الولي بإتلاف الصبي، أو بإتلاف غيره لزم البائع ضمانه (٢).


(١) نقده الدراهم ونقد له الدراهم: أي أعطاه إياها فانتقدها أي قبضها، ونقد الدراهم وانتقدها أخرج منها الزيف. وبابهما نصر. اهـ. مختار.
(٢) قال ابن عابدين ٤/ ١٤٥ في حاشيته:
(كما بطل بيع صبي لا يعقل ومجنون).
قُيِّدَ به لأن الصبي العاقل إذا باع، أو اشترى، انعقد بيعه وشراؤه، موقوفًا على إجازة وليه إن كان لنفسه، ونافذًا بلا عهدة عليه، إن كان لغيره بطريق الولاية.
وهذا إذا باع الصبي العاقل مالَه، أو اشترى بدون غبنٍ فاحشٍ، وإلا لم يتوقف؛ لأنه حينئذٍ لا يصح من وليه عليه، فلا يصح منه بالأولى. اهـ. باختصار.
وقالت الشافعية: فلا يصح عقد صبي، ومجنون، ومن حُجر عليه بسفه.
ومما عمت به البلوى بعثان الصغار لشراء الحوائج، واطردت فيه العادة في سائر البلاد، وقد تدعو الضررة إلى ذلك ...
فينبغي إلحاق ذلك بالمعاطاة إذا كان الحكم دائرًا مع العرف .. مع أن المعتبر في ذلك التراضي.
وقد كانت المغيبَات يبعثن الجواري والغلمان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لشراء الحوائج فلا يُنكره وكذا في زمن غيره من السلف والخلف.
أقول: هذا في الأمور التافهة: كخبز ولحم وأدم وغير ذلك، أما في الأمور التي لها قيمة وثمن لا بدَّ لها من عقد صحيح مع رشد وبلوغ في البائع والمشتري. اهـ.

<<  <   >  >>