للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والسجود، ويحترز من (١) النجاسة بحسب الِإمكان، وإِذا عجز عن شيء منها: فإن تعافى لزمه إعادةُ تلك الصلوات المفعولات مع النجاسة، والله أعلم.

[صلاة المسافر]

٣٣ - مسألة: إِذا سافر إلى موضع يبلغ مسافة القصر، ونيتُه أن لا يجاوزه، فهل إذا وصله ينقطع ترخصه بمجرد وصوله أم له حكم سائر البلدان التي يمر بها في طريقه؟ وهل في مذهب الشافعي فيه خلاف؟ وهل صرح أحد بالمسألة أم لا؟.

الجواب: لا ينقطع ترخصه بذلك؟ بل حكم ذلك البلد -الذي هو مقصده- حكم سائر البلدان التي يمر بها في طريقه، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي وبه الفتوى، وهو ظاهر نصوص الشافعي في أكثر المواضع، وقد جزم به -تصريحًا- القاضي أبو علي البندنيجي وآخرون، وهو مقتضى إِطلاق الجمهور. وذكر جماعة من الخراسانيين منهم البغوي في "التهذيب" والرافعي في "المسألة" قولين للشافعي:

١ - أصحهما: عندهم لا ينقطع ترخصه كما قدمناه.

٢ - والثاني: ينقطع.

ودليل الصحيح ما ثبت في "الصحيحين" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصر في حجة الوداع في مكةَ ومِنى ومزدلفة وعرفات، وهذا منتهى سفرِه وموضعُ قصدِه صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم (٢).


(١) نسخة "أ": عن.
(٢) أقول:
وينتهي سفر المسافر بمجرد وصوله لموضع نوى فيه الإقامة مطلقًا من غير تقييد بزمن. =

<<  <   >  >>