(٢) نسخة "أ": هل يجوز. (٣) وأفتى الإمام النووي في غير هذا، بكراهة تقبيل نحو رأس، أو يد أو رجل لحديث: "من تواضع لغني ذهب ثلثا دينه". ومحلها في غير تقبيل الأمرد الحسن الوجه. أما هو: فيحرم بكل حال -سواء قدمِ من سفر أم لا- والمعانقة كالتقبيل؛ بل هي أولى. ويندب ذلك لنحو صلاح، أو علم، أو شرف. فإذا أراد تقبيل يد غيره، إن كان ذلك لزهده، وصلاحه، أو علمه وشرفه، وصيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لم يكره، بل يستحب؛ لأن أبا عبيدة قبَّل يد عمر رضي الله عنهما. وإن كان لغناه ودنياه وثروته وشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ونحو ذلك فهو مكروه شديد الكراهة. وقال المتولي من أصحابنا: لا يجوز. فأشار إلى أنه حرام. رُوِّينا في سنن أبي داود عن زارع رضي الله تعالى عنه وكان في وفد عبد قيس قال: فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجلَه. قال الإمام الخفاجي: قبّلْ يَدَ الخِيرة أهلِ التُقَى ... وَلاَ تَخَفْ طَعْنَ أعَادِيهِمْ رَيْحَانَةُ الرَّحْمانِ عُبَّادُهُ ... وَشمُها لَثمُ أيَادِيهِمْ اهـ. كتبه محمد