(٢) الملاعنة: هي أن يقذف الرجل زوجته بالزنا، فعليه حدُّ القذف إلا أن يقيم البينة، أو يلاعن الزوجة المقذوفة بأمر الحاكم. فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما قَذَفْتُ به زوجتي فلانة من الزنا، وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. يقول هذه الكلمات: أربع مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعليّ لعنة الله إن كنتُ من الكاذبين. ويتعلق بلعانه خمسة أحكام: ١ - سقوط الحد عنه. ٢ - ووجوب الحد عليها. ٣ - وزوال الزوجية. ٤ - ونفي الولد. ٥ - والتحريم للملاعنة على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلاعن الزوج بعد تمام لعانه فتقول في لعانها: أشهد بالله أن فلانًا هذا لمن الكاذبين فيما قذفني به من الزنا، تقول هذه الكلمات: أربع مرات، وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعليَّ غضب الله إن كان من الصادقين. اهـ. من تنوير القلوب للشيخ أمين الكردي.