والصحيح: أنه حقيقة فيهما. (١) يحرم التمتع برجعية -ولو بمجرد نظر- قبل الرجعة لأنها كالبائن، وعَد في الزواجر: من الكبائر "وطء" الرجعية قبلَ ارتجاعها من معتقِدٍ تحريمَه؛ ثم قال: وعدُّ "هذا" كبيرةً إذا صدر من معتقدٍ تحريمَه غيرُ بعيد. ولا حد على المطلق طلاقًا رجعيًا إن وطئها قبل الرجعة، وإن اعتقد تحريمه؛ وذلك للخلاف الشهير في إباحته وحصول الرجعة به. نعم؛ يجب عليه لها بالوطء "مهرُ" المثل للشبهة، ولو راجع بعده؛ لأن الرجعة لا ترفع "أثرَ" الطلاق. وتستأنف له عدة من تمام الوطء لكونه شبهةً. ويعذر إن وطىء قبل المراجعة، ومثل الوطء سائر التمتعات ويشترط في تعزيره: أن يكون عالمًا بالحرمة، معتقدًا تحريمَه عليه، وإلا فلا يعزر. راجع إعانة الطالبين: ٤/ ٢٨.