أما إن كان بحق كان يتوجه عليه بيع ماله لوفاء دينه، أو شراء عين لزمته بعقد سلم فأكرهه الحاكم عليه، فيصح بيعه وشراؤه. اهـ. محمد. (٢) صادره على كذا: طالبه به ملحفًا، أي: كالمحجور على دين، له الوفاء بأي وجه كان. (٣) نسخة "أ": البيع. (٤) ويتسامح في فقاع الكوز فلا يشترط رؤية شيء منه؛ لأن بقاءه فيه من مصلحته؛ ولأنه تشق رؤيته، ولأنه قدر يسير يتسامح به في العادة، وليس فيه غرر يفوت به قدر معتبر. وقال العبادي: يفتح رأس الكوز فينظر منه بقدر الإمكان. اهـ. روض ٢/ ١١. وقد يغتفر الجهل للمسامحة كما في بيع الفقاع وكتب الرشيدي: قال في القاموس: الفقاع كرمان هذا الذي يشرب، سمي به لما يرتفع في رأسه من الزبد انتهى. وهو ما يتخذ من الزبيب. اهـ. نهاية ٣/ ٣٩١.