للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حلف أن زوجته لا تذهب مع أمها للحمام]

٥ - مسألة: رجل حلف بالطلاق أن زوجته لا تذهب مع أمها إِلى الحمام، فهل إِذا ذهبت الأم أولًا، ثم لحقتها الزوجة، واجتمعتا في الحمام، يقع الطلاق أم لا؟.

الجواب: إِن قصد منعها من الاجتماع معها في الحمام وقع، وإِلا فلا يقع سواءً قصد مَنْعَ الذهاب وحدَه، أم لم يكن قصده.

[حلف أنه لا يبيت في هذا البيت]

٦ - مسألة: حلف بالطلاق لا يبيت في هذا البيت، فبات على سطحه؟.

الجواب: لا يقع طلاقه.

[حلف بالطلاق أن الشافعي أفضل الأئمة]

٧ - مسألة: لو حلف بالطلاق، أن الشافعي أفضل الأئمة في عصره، ومذهبه خيرُ المذاهب، هل يقع عليه الطلاق أم لا؟.

أجاب رضي الله عنه: لا طلاق عليه "والله أعلم".

[حلف أن الله تعالى تكلم بالقرآن]

٨ - مسألة: إِذا حلف بالطلاق أن الله تعالى تكلم بالقرآن على هذه الروايات السبع باختلافها، هل يحنث أم لا؟ وحلف رجل آخر، أن الله تعالى تكلم بالشواذ -أيضًا- التي رويت عن التابعين فهل يحنث أم لا؟.

أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يحنث واحد منهما "والله أعلم".

<<  <   >  >>