عن شداد بن أوس: صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود. وهو رخصة يرفع الحدث رفعًا مقيدًا بمدة. وغسل الرجلين: أفضل منه خلافًا لبعض الحنفية، وإحدى الروايتين عن أحمد. نعم؛ قد يسن كأن كان لابسُ الخف ممن يقتدى به، أو وجد في نفسه كراهة المسح، أو خاف فوت الجماعة لو غسل. ويستحب لمن أراد لبس الخف أن ينفضه لئلا يكون فيه حية أو عقرب، أو شوكة، أو نحو ذلك لما ورد: أنه عليه الصلاة والسلام دعا بخفيه فلبس أحدهما، ثم جاء غراب فاحتمل الآخر ورماه، فخرجت منه حية فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ينفضهما". رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة. انظر كتاب "فتح العلام" ١/ ٣١٨، ٣٢٩ فقد ذُكِرتْ هذه الأحكام بشكل مفصل ومفيد.