للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - مسألة: قال أصحابنا: كل من حلت مناكحته للمسلم حلت ذبيحته، ومن لا فلا، إِلا الأمة الكتابية فتحل ذكاتُها، ولا يحل نكاحها للمسلم.

[أحكام نفيسة تتعلق بالصيد]

٤ - مسألة: لو توحَّل في أرضه صيد، أو عشَّش فيها طير، أو سقط فيها ثلج، لم يملك شيئًا من ذلك؛ لأنه ليس من نفس الأرض بخلاف الحشيش والماء النابع، ولكن لا يحل لأحدٍ دخولُ أرضه، لأخذ الصيد، والطير، والثلج؛ إِلا بإذنه أو علْمِه أنه لا يكره دخوله إِليها؛ فإن دخل بغير إِذنه وأخذه مَلَكه، وإِن كان عاصيًا بدخوله. ولو نصب فخًا أو أحبولةً فوقع فيها صيدٌ ملكه ناصبُه سواء كان الفخ، أو الأحبولة مُلْكًا له أو مغصوبًا؛ لكن عليه أجرة المغصوب، وكذا لو صاد بكلب مغصوب فالأصح أن الصيد -أيضًا- للصائد، ولا شيء عليه لصاحب الكلب؛ إِلا إِذا قلنا بالضعيف: أنه يجوز إِجارته فتجب أجرته، وفيه وجه ضعيف، أن الصيد لصاحب الكلب كما لو غصب عبدًا فاصطاد، فإنه لسيد العبد بلا خلاف، والله أعلم (١).


(١) الأصل في الصيد قوله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}. سورة المائدة: الآية ٢.
وهو أمر إباحة، لأنه أمر بعد التحريم إذ القاعدة الأصولية: أن الأمر بعد الحظر للإباحة. ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلَّمَةٍ من سباع البهائم، وجوارح الطير، وشرائطُ تعليمها أربعٌ:
١ - أن تكون إذ أُرْسِلَتْ اسْتُرْسِلَتْ.
٢ - وإذا زُجرتْ انزجرت.
٣ - وإذا قتلت لم تأكل منه.
٤ - ويتكرر ذلك منها ليغلب على الظن. فإن عدم أحد الشرائط لم تحلَّ إلا أن يُدرَك حيًا فيُذكى. =

<<  <   >  >>