للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧ - مسألة: هل يحرم على زوج أم الربيب، التزويجُ بزوجة ربيبه إذا طلقها أو مات عنها؟.

أجاب رضي الله عنه: لا يحرم (١) "والله أعلم".

٨ - مسألة: هل يجوز للأب أن يتزوج ربيبة ابنه؟.

أجاب رضي الله عنه: نعم، يجوز (٢)، سواء كان للابن ولد من أم ربيبته أم لا "والله أعلم: كتبته عنه".

[نكاح المعتدة]

٩ - مسألة: هل يجوز نكاح المعتدة منه البائن بغير الثلاث، وغير اللعان في عدته سواء كانت معتدةً عن خُلع بدون الثلاث أو فسخ، وكذا المعتدة عن وطء شبهة بنكاح فاسد أو غيره. وأما الرجعية منه فهي زوجة لا يُتصور عقد نكاحه عليها، ولو عقده فهل يكون رجعة لتضمنه الاستباحة أم لا تكون، لأنه ليس بلفظ الرجعة ولا بمعناها فيه وجهان: "أصحهما" يكون رجعة. "والله أعلم" (٣).


= فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة، تفخيمًا لشأنه إن لم يكن لهن وليٌّ خاص: كالجد والأخ، وإلا قُدّم عليه، لأن الفسق نقصٌ يقدح في الشهادة، فيمنع الولاية كالرق.
وقال بعضهم: إنه يلي، لأن الفسق عمَّ والعملُ به الآن.
وقال الإمام الأذرعي: لي منذ سنين أُفتي بصحة تزويج القريب الفاسق، واختاره جمع آخرون إذا عمَّ الفسق.
حتى قال الغزالي: من أبطله حكم على أهل العصر كِلّهم -إلّا من شذَّ- بأنهم أولادُ حرام. أي ليسوا من أولاد حِلٍ لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة. راجع إعانة الطالبين: ٣/ ٣٠٥.
(١) الربيب: هو الغلام الذي تربى في حجْركَ لزواجك بأمه، فزوجته أجنبية عنك، لو طلقها أو مات عنها فلك أن تتزوجها على أمه. اهـ. فتنبه.
(٢) فلما جاز زواجه بربيبته: فبربيبة ابنه أولى سواء جاءه ولد أم لا. اهـ.
(٣) يحرم التصريح بخِطبة المعتدة من غيره، رجعية كانت أو بائنًا بطلاق، أو فسخ، أوموت. =

<<  <   >  >>