وقال بعضهم: إنه يلي، لأن الفسق عمَّ والعملُ به الآن. وقال الإمام الأذرعي: لي منذ سنين أُفتي بصحة تزويج القريب الفاسق، واختاره جمع آخرون إذا عمَّ الفسق. حتى قال الغزالي: من أبطله حكم على أهل العصر كِلّهم -إلّا من شذَّ- بأنهم أولادُ حرام. أي ليسوا من أولاد حِلٍ لأن هذا الوطء يعتبر وطء شبهة. راجع إعانة الطالبين: ٣/ ٣٠٥. (١) الربيب: هو الغلام الذي تربى في حجْركَ لزواجك بأمه، فزوجته أجنبية عنك، لو طلقها أو مات عنها فلك أن تتزوجها على أمه. اهـ. فتنبه. (٢) فلما جاز زواجه بربيبته: فبربيبة ابنه أولى سواء جاءه ولد أم لا. اهـ. (٣) يحرم التصريح بخِطبة المعتدة من غيره، رجعية كانت أو بائنًا بطلاق، أو فسخ، أوموت. =