للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: تستحب الِإشارةُ برفع المسبحة من اليد اليمنى عند الهمزة من قوله: إِلا الله مرةً واحدة (١) ولا يحركها، فلو كرر تحريكَها كره ولم تبطل صلاته على الصحيح. وقيل: تبطل. ولا يشير بمسبحة اليسرى سواء كانت مسبحة اليمنى سليمةً أو مقطوعةً فإن أشار بها كره ولم تبطل صلاته.

[فيما إذا عطس في صلاته]

١٩ - مسألة: إذا عطس في الصلاة هل يستحب له أن يقول: الحمد لله؟ وإِذا قاله هل يستحب لمن سمعه أن يقول له: يرحمك الله؟. الجواب: نعم، يستحب له ذلك، ويستحب لسامعه الذي ليس في صلاة ونحوها أن يقول له: يرحمك الله (٢).

فيما إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا

٢٠ - مسألة: إِذا أدرك المسبوقُ الِإمامَ راكعًا قال أصحابنا: إِن كبر المأموم قائمًا ثم ركع واطمأن قبلَ أن يرفع (٣) الِإمامُ حُسبتْ له الركعةُ، فإن لم يطمئن حتى رفع الِإمامُ لم تحسب له هذه الركعة، ولو شكَّ في ذلك فهل تحسب له؟ فيه وجهان:

أصحهما: لا تحسب؛ لأن الأصل عدم الإدراك، فعلى هذا


(١) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى وقَبَضَ أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. رواه الخمسة إلا البخاري. اهـ. من التاج الجامع للأصول ١/ ١٩٦.
(٢) ولكن لا يجوز له أن يجيبه على تشميته بأن يقول له: يهديكم الله فتنبه. اهـ. محمد.
(٣) نسخة "أ": يرتفع.

<<  <   >  >>