(٢) نسخة "أ": أو ظنٍ. (٣) بأن كان المحل الذي يصلي فيه، يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران. اهـ. (٤) ومن لم يجد ماء ولا ترابًا صلى الفرضَ وحْده لحرمة الوقت: كالعاجز عن نحو السترة. وهي صلاة صحيحة في أحكامها؛ لكنها تبطل بتوهم التراب، ولو بمحل لا يسقط القضاء كما نقل ابن قاسم عن الرملي. وخرج بالفرض: النفل: من سجدة التلاوة، ومس المصحف، وقراءة القرآن، سوى الفاتحة في الصلاة، وتمكين الحليل، والنذر، والقضاء، لعدم الضرورة في جميع ذلك. وصلاةُ الجنازة كالنفل عند الرملي. ويصلي قبل الدفن ويعيد عند ابن حجر إذا وجد الماء، أو التراب. قال صاحب العُباب (فرع) إذا وجد فاقد الطهورين في الوقت بعد فعل الصلاة، (الترابَ) بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وجب فعلها. اهـ واختار النووي القول بأن كل صلاة وجبت في الوقت مع خَلل، لا تجب إعادتها لأن القضاء بأمر جديد ولم يثبت. اهـ. بشرى الكريم ١/ ٥٠.