للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: هم المحتاجون الذين ليس لهم كفايتهم، وليسوا مرتكبين كبيرةً من المعاصي هذا ما ظهر لنا، والله أعلم.

[حكم دفع الزكاة إلى تارك الصلاة]

٤ - مسألة: هل يجوز دفع الزكاة إِلى مسلم بالغ، لا (١) يصلي، ويعتقد أن الصلاة واجبة عليه ويتركها كسلًا؟.

الجواب: إِن كان بالغًا تاركًا للصلاة، واستمر على ذلك إِلى حين دفع الزكاة لم يَجُزْ دفعها إِليه، لأنه محجور عليه بالسَّفه فلا يصح قبضه، ولكن يجوز دفعها إِلى وليه فيقبضها لهذا السفيه، وإن كان بلغ مصليًا رشيدًا، ثم طرأ ترك الصلاة ولم يحجر القاضي عليه جاز دفعُها إِليه، وصح قبضُه لنفسه (٢)، كما تصح جميع تصرفاته.؟.

* * *


(١) نسخة "أ": لم يصل.
(٢) ولا يصح دفع الزكاة لمن بلغ تاركًا للصلاة، أو مبذرًا لماله، بل يقبضها له وليه: كالصبي والمجنون، بخلاف ما لو طرأ تركه لها، أو تبذيره ولم يُحجر عليه، فإنه يقبضها بنفسه. انظر فتح العلام ٣/ ٤٩٢. كتبه محمد.

<<  <   >  >>