وإذا نوزع في الأهلية فلا بد من ثبوتها عند الحاكم. ومؤنتها: في مال المحضون، ثم الأب، ثم الأم. فإن كان من محاويج المسلمين، فتكون المؤنة في بيت المال إن انتظم، وإلا فعلى مياسير المسلمين. "واعلم" أن الأولى بالحضانة "أم" لم تتزوج بآخر لخبر البيهقي: أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وإن أباه طلقني وزعم أنه ينزِعُه مني؛ فقال: "أنتِ أحق به ما لم تنكحي" ثم أمهاتُها، ثم أمهات الأب، ثم أخت، ثم خالة، ثم بنت أخت، ثم بنت أخ، ثم عمة. فإن لم تكن هناك أنثى تنتقل لكل قريب وارث ولو غير مَحْرم وترتيبهم كترتيب ولاية النكاح لا الإرث. اهـ. (١) نسخة "أ": وكذلك. (٢) نسخة "أ": ممن.