للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفيه: وجه حكاه البغوي وغيره أنه ليس بمستعمل لأنه لم يُؤَد به فرضٌ (١).

[الخلاف في الماء المتنجس]

١١ - مسألة: إذا وقع في الماء نجاسة أو لاقاها، ما حكمه - على مذهب الشافعي- بجميع وجوه الخلافِ والتفصيل فيه؟.

الجواب: إِن الماء ضربان: متغير بالنجاسة، وغيرُه.

١ - الضرب الأول: المتغير بها وهو قسمان:

"أحدهما": متغير بنجاسة مَيْتَةٍ لا نَفْسَ لها سائلة، فهذا نجس على أصح الوجهين.

"والثاني": متغير بنجاسةٍ أخرى فهذا نجس بلا خلاف.

٢ - الضرب الثاني: غير المتغير وله حالان:

١ - أحدهما: أن يكون قلتين فلا ينجس إِلا أن تقع (٢) فيه نجاسة


(١) وطاهر غير مُطهر: هو الماء المستعمل في رفع الحدث، أو إزالة النجس، إذا لم يتغير، ولا زاد وزنه فهو طاهر.
لقوله عليه الصلاة والسلام: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه إلا ما غيَّر طعمه، أو ريحه".
وفي ابن ماجه: "أو لونه" وهو ضعيف. والثابت: طعمه أو ريحه فقط.
وهل هو طهور يرفع الحدث، ويزيل النجس أيضًا؟؟ -فيه خلاف- المذهب أنه غير طهور؛ لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع شدة اعتنائهم بالدين، ما كانوا يجمعونه ليتوضؤا به ثانيًا، ولو كان ذلك سائغًا لفعلوه.
واختلف الأصحاب في علة منع استعماله ثانيًا، والصحيح: أنه تأدى به فرض، وقيل: تأدى به عبادة. اهـ. باختصار من كفاية الأخيار ١/ ٦.
(٢) نسخة "أ": يقع.

<<  <   >  >>