لا زكاة في شيء منه، إلا فيَ رُطبٍ وَعِنَبٍ، وما صلح للخبز من الحبوب: كبُرٍّ وشعير، وأرُزْ، وعدس، وفُرَة، وحمص، وغير ذلك مما يؤكل تقوتًا ويصلح للادخار، بخلاف ما يؤكل تفكهًا، أي على وجه التنعم: كالسكر والتين والمشمش والتفاح وغير ذلك فلا زكاة فيها ولأنها لا تصلح للادخار. وواجبها العشر، إن سقيت بلا مؤنة: كماء السماء أو الأنهار، وإلا فنصف العشر، لثقل المؤنة في الثاني، وخفتها في الأول. ويتعلق الوجوب بعد بدو الصلاح، واشتداد الحب انظر الشرقاوي على التحرير ١/ ٣٦٣. وقد ذكر أحكامًا مفيدة جزاه الله خيرًا. أقول: هذه الموازين التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى قد كانت في الزمن السابق، وفيها تكلف بالمقادير كما هو ظاهر لك. وهذا لا يفهمه العالم فضلًا عن غيره. ولكن نقول كما فهمنا من مشايخنا بأن خمسة الأوسق ما تعادل خمسةَ شنابلَ تقديريًا، فإذا ملك المزارع هذا المقدار وجب عليه الزكاة. وهذا أمر يجب أن نعي فيه لأهل العلم كي لا نقع في مغالطة أو خطأ وجهل. اهـ. محمد.