للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - والأصح: أنه لله تعالى.

٢ - والثاني: أنه للموقوف عليه، فإن قلنا لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، وان قلنا للموقوف عليه فوجهان:

١ - أحدهما: يجب؛ لأنه ملكه.

٢ - وأصحهما: أنه لا يجب؛ لأنه ملك ضعيف لا ينفذ التصرف فيه بالبيع ونحوه، ولا يورث عنه.

وأما نَتاج الموقوف: فإن كان وقفًا على جهة عامة فلا زكاة فيه، وإِن كان على معيَّن فينبني أن المِلْكَ في النَّتاج لمن هو له، وفيه وجهان مشهوران:

١ - الأصح: أنه للموقوف عليه، فعلى هذا يلزمه زكاته بلا خلاف لأنه يملكه ملكًا تامًا كالثمار.

٢ - والثاني: أنه وقف كالأم، فعلى هذا حكمه حكم الأم.

فإن قلنا: الملك فيه لله تعالى فلا زكاة؛ وإن قلنا: للموقوف عليه فوجهان: الأصح: لا زكاة، والله أعلم.

نصاب المعشرات (١)

٢ - مسأله: قد قال العلماء: إِن نصابَ المعشراتِ خمسةُ أوْسقٍ، وهي ألف وستمائة رطل بالبغدادي، فكم قدْرها بالرطل الدمشقي؟ وهل في قدر رطل بغداد خلاف أم لا؟.


(١) المعشرات: هي النابت من الأرض، الشامل للشجر والزرع.
والشجر: كل ما له ساق. والزرع: ما لا ساق له، ويُسمى نجمًا، قال تعالى: {وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ}.
فالزكاة تجب فيما يخرج من النوعين. =

<<  <   >  >>