(٢) قال الإمام الجرداني في كتابه "فتح العلام" هو من تحقيقنا والحمد لله: مطلب: في حكم مخاطبة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة وفيه تفصيل مفيد. أما خطاب نبينا صلوات الله وسلامه عليه؛ فلا يُبطل، أي الصلاة، ولو في غير التشهد على المعتمد حيث كان في دعاء. أي كانت الصيغة صيغة دعاء لا إنشاء كصلى الله عليك يا محمد. أما بغير الدعآء: فتبطل به. اهـ. باختصار ٢/ ٤٤٣. أقول: فالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -: قربة من أعظم القرب، وهي مطلوبة كلما سمع بذكره عليه الصلاة والسلام، إلا أن الصلاة مقام القرب. لها شأنها الخاص وفيها انفراد بالتقديس والتعظيم لله تعالى ولذا اختلف العلماء في صحة الصلاة عليه إذا سمع اسمه أثناء التلاوة. فالأفضل: تركها خروجًا من الخلاف، سواء بصيغة الدعاء أو الإنشاء والله يعلم المفسد من المصلح، وإنما الأعمال بالنيات، ومع ذلك عُدْ لكتاب "فتح العلام" واقرأ الموضوع على مهل. وخذ برأي أهل العلم في هذا. اهـ. محمد.