للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شغل بالغلة جانبًا من المسجد ولم يغلقه لزمه أجرة ما شغله وتصرف الأجرة في مصالح المسجد "والله أعلم".

١٠ - مسألة: إِذا أقطع السلطان جنديًا أرضًا، هل يجوز له إِجارتها؟.

الجواب: نعم يجوز؛ لأنه مستحق لمنفعتها ولا يمنع من ذلك، كونها معرضةً لأن يستردها السلطان منه لموته أو غيره، كما يجوز للزوجة أن تؤجر الأرض التي هي صداقها قبل الدخول، وإِن كانت معرضة لأن يسترد منها لانفساخ النكاح.

[حبس الثوب عند الخياط]

١١ - مسألة: هل للخياط والقصار حبس الثوب إِلى أن يستوفي الأجرة؟.

الجواب: يجوز ذلك للقصار، ولا يجوز ذلك للخياط؛ لأن الصحيح أن القصارة عين فهي كالمبيع له حبسه.

[حكم قبول هدية المعلم]

١٢ - مسألة: إِذا أهدى إِلى المقرىء، أو المعلم من يقرأ عليه ويتعلم ولولا الِإقراء والتعليم لم يُهد إِليه فهل يحل (١) له قبولها؟.

الجواب: لا يحرم ذلك والورع ترك قبولها (٢).


(١) نسخة "أ": يجوز.
(٢) وحكي أن عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بعث يزيدَ بنَ أبي مالك الدمشقي، والحارث بن يمجد الأشعري يفقهان الناس في البادية، وأجرى عليهما رزقًا ... =

<<  <   >  >>