للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تطويل الثوب والعذبة]

٣٤ - مسألة: إِذا طوَّل ثوبه أو سراويله فنزل عن الكعبين هل هو حلال؟ وكذا إِذا طوَّل عذبة عمامته؟ وما قَدْرُ المستحب منها؟ وهل ترك العَذَبة للعمامة بدعة مكروهة أم لا؟.

الجواب: ما نزل عن الكعبين من القميص والسراويل والِإزار وغيرها من ملابس الرجل: إِن كان للخيلاء فهو حرام، وإِلا فمكروه.

والسنة في عذبة العمامة أن تكون بين كتفيه: فإِن طوَّلها طولًا فاحشًا فهو كما لو نزل القميص عن الكعبين، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "الِإسْبَالُ المنهيُ عَنْه يكونُ في القَمِيصِ والعِمَامَة" وليس ترك العذبة بدعةً؛ بل له فعلهُ وتركه (١).


= فلو نوى الإقامة وهو مستقل ماكث، أتم لانتفاء سبب الرخصة وهو السفر، أما لو نوى الإقامة وهو غير مستقلٍ: كالزوجة، والجندي، أو وهو سائر، فلا أثر لنيته الإقامة مع متابعة السير.
أو نوى أن يقيم فيه أربعةَ أيام بلياليها صحيحة أي: غير يومي الدخول والخروج. فهذه موجز الصور التي ينتهي بها سفره.
أما إذا وصل لمكان مقصوده، وبلغ مسافة القصر فلا ينتهي سفره كما ذكر المصنف
رحمه الله بمجرد وصوله، وهو الصحيح كما صُرِّح به في باب القصر. كتبه محمد.
(١) وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة وإليك جانبًا منها:
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإسبال في الإزار، والقميص، والعمامة -يعني العذبة- من جر شيئًا خيلاءَ لم ينظر الله إليه يوم القيامة". رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية البخاري ومسلم: "لا يَنْظُر اللهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ إلى مَنْ جَر ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ".
وعن أنس رضي الله تعالى عنه، قال حميد: كأنه يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الإزار إلى نصف الساق"، فشق عليهم، فقال: "أو إلى الكعبين، لا خير فيما أسفل من ذلك". رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. =

<<  <   >  >>