للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيما لو قال الِإنسان يا مأبون أو يا سائب

١٤ - مسألة: رجل قال لِإنسان: يا مأبون (١) أو يا سائب، هل هذا كناية في القذف؟.

الجواب: قوله يا مأبون كناية (٢)، وكذا قوله يا سائب إن كان يطلق في العرف للنسبة إِلى الزنا.

لو سرق الكفن أو لعن الكفار أو

قال للمسلم يا كلب

١٥ - مسألة: إِذا سرق الكفن من القبر، هل يقطع؟.

الجواب: إِذا كان القبر في طرف العمارة قطع، وإِن كان في مضيعة فلا.

١٦ - مسألة: هل يجوز لعن اليهودِ، والنصارى، والرافضة، والقدرية عمومًا من غير تخصيص؟.

الجواب: يجوز ذلك، وتركه أفضل.

١٧ - مسألة: ماذا يجب على من يقول للمسلم: يا كلب، أو يا خنزير، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم؟.

الجواب: يأثم، وُيعزَّر، وعليه التوبة "والله أعلم".


(١) أبن: في وصف مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تؤْبَنُ فيه الْحُرمُ، أي: لا يذكرن بقبيح.
كان يصان مجلسه عن رفث القول. ومنه حديث الإفك: "أشيروا عليَّ في أناس أبنوا أهلي أي اتهموها". والأبن التهمة. اهـ. النهاية.
(٢) نسخة "أ": في القذف.

<<  <   >  >>