للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأشباهه (١)، ويحتمل أن يكون ما لا يمنع، وهو الهبة، فإذا فسره بالهبة، وأراد الرجوع في تلك العين ولم يتعلق به حق أجنبي، فهل له ذلك؟.

الجواب: فيه وجهان:

١ - أصحهما: له ذلك؛ وبه أفتى القضاة الثلاثه: أبو الطيب الطبري، وأبو الحسن الماوردي صاحب الحاوي، وأبو سعيد الهروِيّ صاحبُ كتاب الاشراف على غوامض الحكومات. وأفتى به آخرون، واحتجوا له بأن مبنى الِإقرار على قبول التفسير بأقل محتمل، فوجب تنزيلُه على أضعف المِلْكين، وأدنى السببين، كما يُنزل (٢) على أقل المقادير؛ فإنه لو أقر بدراهم كثيرةٍ حُمِلَ على ثلاثة.

٢ - والثاني: لا رجوع له، قاله ابن قاسم (٣) العبادي، وابنه أبو الحسن؛ لأن الأصل بقاء المِلك له، قاله الرافعي؛ ويمكن أن يتوسط فيقالُ: إِن أقر بانتقال الملك منه إِلى الابن فله الرجوع، وإِن أقر بالملك المطلق فليس له الرجوع، والأصح: المختار قبولُ تفسيره بالهبة، ورجوعُه مطلقًا "والله أعلم" (٤).

[امرأة أقرت بابن لأخيها]

١٦ - مسألة: امرأة أقرت بابن لأخيها، هل يثبت نسبه؟.

أجاب رضي الله عنه: يثبت النسب بشروط:

١ - أحدها: أن لا يكذبه الحس؛ بل يمكن كونه ولدَ أخيها.

٢ - والثاني: أن يكون الأخ الذي هو ابنه ميتًا.


(١) نسخة "أ": وإما لا يمنع.
(٢) نسخة "أ": تنزل.
(٣) نسخة "أ": عاصم.
(٤) "إلى هنا انتهت المقابلة عن النسخة المخطوطة -لأنها ممزقة الآخر- من المدرسة
الأحمدية بحلب".

<<  <   >  >>