قال في الإعلام: سواء كان السجود في دار الحرب، أم في دار الإسلام، بشرط أن لا تقوم قرينة على عدم استهزائه أو عذره، ولو كان المخلوق نبيًا فإنه يكفر بالسجود له وإن أنكر استحقاقه له، واعتقد أنه مستحق لله تعالى خاصة، أو لم يطابق قلبه جوارحه؛ لأن ظاهر حاله يكذبه. وفي الروضة عن التهذيب: من دخل دار الحرب فسجد لصنم، أو تلفظ بكفر، ثم ادعى إكراهًا؛ فإن فعله في خلوته لم يُقبل أو بين أيديهم وهو أسير قبل قوله. وخرج بالسجود الركوع؛ لأن صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرًا، بخلاف السجود فإن صورته لا تقع في العادة لمخلوق. قال شيخنا: نعم يظهر أن محل الفرق بينهما عند الإطلاق. قال البيجرمي: والحاصل أن الانحناء لمخلوق -كما يفعل عند ملاقاة العظماء- حرام عند الإطلاق أو قصد تعظيمهم لا كتعظيم الله تعالى، وكفر إن قصد تعظيمهم كتعظيم الله تعالى لا شك في كفره. اهـ. من إعانة الطالبين ٤/ ١٣٦. في بعض تصرف. كتبه محمد.