للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - والثالث: أن يصدقها ابن الأخ المُقَرُّ به.

٤ - والرابع: أن لا يكون معروفَ النسب من غير الأخ المذكور.

٥ - والخامس: أن تكون الأخت حائزة لميراث الأخ الميت؛ بأن كانت معتقة له، أو لا تكون حائزة، ويوافقها باقي الورثة إِن كانت ورثةَ نسب، أو يوافقها السلطان "والله أعلم، كتبته عنه".

[إذا أقر بعدد ثم استثنى منه]

١٧ - مسألة: إِذا قال له: "لك" عندي عشرُ دراهم، إِلا تسعةً، إِلا ثمانيةً، إِلا سبعةً، إِلا ستةً، إلا خمسة، إِلا أربعة، إِلا ثلاثة، إِلا درهمين، إِلا درهمًا، لزمه خمسة دراهم؟.

وطريقه: أن يجعل الذي بدأ به -وهو الأشفاع- مُقَرًا به، ويجمعه الذي ثنى به -وهو الأوتار- مستثنى ويجمعه؛ فالأشفاع -هنا- عشرة، وثمان، وستة، وأربعة، واثنان، فجملتها ثلاثون، والأوتار خمسة وعشرون فكأنه قال: ثلاثون؛ إِلا خمسة وعشرين، فلزمه خمسة "والله أعلم".

* * *

<<  <   >  >>