ومقتضاه: أنه ليس حرامًا حقيقة؛ بل هو شبيه به من جهة أصل العقوبة في النار، وإن عذابه دون العذاب على الحرام القطعي. وأما المكروه كراهة تنزيه، فإلى الحل أقرب اتفاقًا، وهو الصحيح المختار. يعني أنه لا يعاقب فاعله أصلًا، لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، وظاهره أنه ليس من الحلال .. ولا يلزم من عدم الحل، الحرمة، ولا كراهة التحريم، لأن المكروه تنزيهًا كما في المنح مرجعه إلى ترك الأدنى. فالمكروه تحريمًا، نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، فيثبت بما يثبت به الواجب يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب. اهـ. من حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٩٤ باب الحظر والإباحة وهو كلام نفيس قلما تجده في كتاب. (٢) نسخة "أ": مستقر.