للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتابُ الطَلاق (١)

وفيه عشر مسائل

[حكم طلاق الناسي والجاهل]

١ - مسألة: الأصح: أن طلاقَ الناسي، والجاهل لا يقع.

صححه أكثر الأصحاب وهو المختار لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله تَجَاوَزَ لي عَنْ أُمتي الخَطَأَ والنّسيانَ ومَا اسْتُكرهوا عليه".

وهو حديث حسن حجةٌ، وهو عام على المختار؛ وقيل: مجمل.

فعلى المختار يُعمل بعمومه، إِلا ما خرج بدليل: كغرامة المتلَفات وغيرها، واليمين بالله تعالى أولى بأن لا يحنث فيها الناسي والجاهل.

وصورة المسألة أن يعلق الطلاق على فعل شيء فيفعله ناسيًا لليمين، أو جاهلًا بأنه المحلوف عليه. وكذا إِن فعله مُكرَهًا، فالأصح أنه لا يقع (٢).


(١) هو لغة: حل القيد. وشرعًا: حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه، والأصل فيه قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [سورة البقرة: الآية ٢٢٩]. وقوله عليه الصلاة والسلام: "لَيْسَ شَيءٌ مِنَ الْحَلاَلِ أبغضَ إلى اللهِ مِنَ الطَّلاَقِ". رواه أبو داود بإسناد صحيح.
(٢) قال في إعانة الطالبين: ٤/ ٢٣: ولو علقه بفعله شيئًا، ففعله ناسيًا للتعليق، أو جاهلًا بأنه المعلَّقُ عليه لم تطلق. وخرج بفعله ما لو علقه على فعل غيره: فإن كان ممن يبالي بتعليقه بحيث يشق عليه طلاق زوجته، ويحزن له لصداقة أو نحوها، وفعله ناسيًا أو جاهلًا لم يقع أيضًا. اهـ.
ولا يقع طلاق مكره بغير حق، إذا وجدت شروطه. خلافًا للإمام أبي حنيفة رضي الله =

<<  <   >  >>