للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[لبس زي غير المسلمين]

٣٥ - مسألة: من لبس غير زي المسلمين هل عليه ضرر في دينه وصلاته أم لا؟ وهل لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يلبسه الأجناد في زماننا من قَباء وغيره مما هو ضيق الكمين أم لا؟.

الجواب: يُنهى عن التشبه بالكفار في لباس وغيره، للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك وتنقص به صلاته. وثبت في "صحيح البخاري" وغيره: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس قباء في بعض الأوقات. وثبت في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبس جبة شامية ضيقة الكمين، والله أعلم.

٣٦ - مسألة: كيف يصلي مَنْ في طريقه الجمعةَ إِذا سافر قبل الزوال؟.

أجاب رضي الله عنه: صورته أن يعرف أن في طريقه قريةً أخرى قريبة من وطنه بحيث يصل إِليها ويصلي الجمعة مع أهلها في ذلك اليوم (١)، والله أعلم "كتبته عنه".


= وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة".
فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي، إلا أن أتعاهده، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنك لستَ ممن يفعله خيلاء". رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
وقد ذكر الخازن في تفسيره عن قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤] وجهًا من وجوه أربعة بمعنى فقصر، وذلك لأن المشركين كانوا يطولون ثيابهم، ويجرون أذيالهم على النجاسات، وفي الثوب الطويل من الخيلاء والكبر والفخر ما ليس في القصير من الثياب فنهي عن تطويل الثوب. اهـ. كتبه محمد.
(١) السفر يوم الجمعة بعد الفجر وقبل الزوال حرام إن علم أنه تفوته صلاة الجمعة، وإلا فلا يحرم. وقد ورد "من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكاه". كتبه محمد.

<<  <   >  >>