للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[صورة نادرة الوقوع في الحج]

٦ - مسألة: لا يُتصور مسلم بالغ عاقل حلال، ولا يصح إِحرامه بالعمرة، إِلا في صورة واحدة، وهي في الحاج إِذا تحلل التحللين، وبقي بِمِنى لرمي الجِمار أيامَ التشريق ومبيت لياليها (١).


= جواز الحج عن العاجز بموت، أو عَضْب؛ وهو: الزمانة والهرم ونحوهما.
وقال مالك والليث والحسن بن صالح: ولا يحج أحد إلا عن ميت لم يحجَّ حجة الإسلام.
قال القاضي عياض وحكى عن النخعي وبعض السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره وهي رواية عن مالك وإن أوصى به.
ثم قال النووي: ويجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين عندنا. اهـ.
والإجارة على الحج جائزة عند الشافعي. وكذا عند مالك مع الكراهة، ومنع أبو حنيفة من ذلك. اهـ. باختصار انظر فتح العلام ٤/ ٢٣١. فقد فصل المؤلف رحمه الله هذا الموضوع تفصيلًا جيدًا وقد أكرمني الله بخدمة هذا الكتاب من حيث التحقيق فالله أسأل الصدق والتوفيق، لأقوم طريق.
(١) أقول:
وأما الحاج: فلا يصح إحرامه لعمرته ما دام محرمًا بالحج ...
وكذا لا يصح إحرامه بها بعد التحللين ما دام قاطنًا بمنى.
والملحظ في هذا: أن الوقت مستحق لبقية النسك، فلا يُصْرَف لنسك آخر.
فلو نفر النفر الأول، ثم اعتمر، لزمت، لأنه لم يبق عليه للحج عمل، ومتى لم ينفر نفرًا شرعيًا، واعتمر في بقية أيام التشريق لم تنعقد، لأن ما بقي من مناسك الحج وتوابعه يمنع من الاشتغال بها كالصوم.
فإذا علمت ذلك ظهر لك أنه لا يصح الإحرام أي بالعمرة وإن قصد ترك الرمي والمبيت، وإن شرط النفر المجوز لفعلها أن يكون شرعيًا وهو أن يكون بعد زوال اليوم الثاني ورميه، وإلا يأتي فيه ما مر من التفصيل. اهـ.
انظر كتاب المناسك لابن حجر على الإيضاح ص ١٩٠ ففيه أحكام مفيدة ونفيسة. كتبه محمد.

<<  <   >  >>