للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وممن ذكر المسألة من العلماء أبو الفرج السرخسي في كتابه (الأمالي) فقال: يستحب أن يدعو في هذه السكتة بما ذكرناه في حديث أبي هريرة: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي" الحديث. وهذا الذي قاله حسن، ولكن المختار القراءة سرًا كما قدمناه. فإن قيل هذا الذكر والقراءة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم (١) فكيف يستحب؟.

الجواب: أنه كما لم ينقل إِثباته، لم ينقل نفيه ولا النهي عنه، فتكون مسألة لا نص فيها، فيعْمَل فيها بالقياس الذي ذكرناه، والله أعلم.

حكم القراءة بالشواذ، واللحن في القرآن عمدًا

٩ - مسألة: هل تحل له (٢) القراءة بالشواذ في الصلاة وهل تبطل بها (٣)؟.

الجواب: لا تحل له القراءة بالشواذ في الصلاة ولا في غيرها؛ فإن قرأ بها في الصلاة وغيرت المعنى بطلت صلاته إن كان عالمًا عامدًا.


= وفي رواية: سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. روى ذلك أبو داود. وكذلك أحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه.
الغرض من هذه السكتة: ليفرغ المأمومون من النية، وتكبير الإحرام، لأنه لو قرأ الإمام عقب التكبير لفات من كان مشتغلًا بالتكبير والنية بعض سماع القراءة.
انظر كتاب فتح العلام ٢/ ٣٨٥ فقد تكلم على هذا الحكم بشكل واسع مع ذكر آرآء العلماء من مجيز ومانع. وهو بحث علمي مفيد إن شاء الله تعالى. كتبه محمد.
(١) نسخة "أ": إثباته، ولم ينقل نفيه ولا النهي عنه.
(٢) نسخة "أ": هل تحل القراءة بدون "له".
(٣) نسخة "أ": به.

<<  <   >  >>