للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٩ - مسألة: وَجَدَ المسافرُ وغيرُهُ خابيةَ ماءٍ مسبلةً (١) على الطريق يجوز له الشربُ منها ويحرمُ عليه الوضوء به؛ لأنها سُبِّلَتْ للشرب الذي لا بَدَلَ له، ولم تسبل للوضوء لأن له بدلًا وهو التيمم، صرح بهذه المسألة المتولي وغيرُه من أصحابنا، والله أعلم.

٢٠ - مسألة: توضأ من (٢) حدثٍ، وصلى الصبحَ والظهر (٣) ثم نسي أنه توضأ، وصلى، فأعادهما (٤)، ثم علم أنه ترك سجدة من إِحدى الصلاتين، وَمَسْحَ الرأسِ في إِحدى الطهارتين، فطهارته صحيحة الآن وعليه إِعادة الصلاة؛ لاحتمال أنه ترك المسح من الأولى والسجدة من الثانية.

حكم التطهر بالثلج والبَرد

٢١ - مسألة: إذا أمر المتطهر على أعضائه ثلجًا أو بَردًا وسال كفاه على الصحيح عند أصحابنا؛ لأنه حصل الغَسْلُ.

وقال الإصطخري من أصحابنا: لا يصح غسله، وإن لم يسل لم يُجْزه إلا الممسوح: وهو الرأس والجبيرة والخف.

[باب في الحديث على مس الفرج]

٢٢ - مسألة: من مس ذكره بباطن كفه ناسيًا هل تبطل صلاته وطهارته؟.

أجاب رضي الله عنه: نعم؛ تبطل صلاته وطهارته، والله أعلم (٥). "كتبته عنه".


(١) نسخة "أ": بدون لفظ مسبلة.
(٢) نسخة "أ": عن.
(٣) نسخة "أ": بدون لفظ الظهر.
(٤) نسخة "أ": فأعادها.
(٥) لقوله عليه الصلاة والسلام: "مَنْ مَسَّ فَرجَهُ فَلْيَتَوضِّأ" رواه ابن ماجه عن أم حبيبة =

<<  <   >  >>