للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أجاب: رضي الله عنه لا تنعقد صلاته (١)، والله أعلم "كتبته عنه".

[عدد التكبيرات إن كانت الصلاة رباعية]

٦ - مسألة: الصلاة الرباعية فيها اثنان (٢) وعشرون تكبيرةً، في كل ركعة خمسٌ، وتكبيرة الإِحرام، وتكبيرة القيام من التشهد الأول.

والثلاثية سبعَ عَشْرة، والثنائية إِحدى عشرة. وفي الثلاثية والرباعية أربعُ جلساتٍ جلسة (٣) بين السجدتين، وجلسة الاستراحة، وجلسة (٤) التشهد


(١) التكبيرة: ركن من أركان الصلاة، وقد شرط الفقهاء لصحتها وجوبَ التلفظ بها للخبر
المتفق عليه "إذا قمت إلى الصلاة فكبر".
سميتْ بذلك لأن المصلي يحرم عليه بها ما كان حلالًا له قبله من مفسدات الصلاة. اهـ.
من إضافة السبب للمسبب؛ أي تكبيرة سببٌ في تحريم ما كان حِلًا له قبلُ: كالأكل والشرب، أي وتحريم ذلك عليه. يدخل في أمر محترَم.
يقال: أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تُنتهك.
وحكمة افتتاح الصلاة بالتكبير: استحضار المصلي عظمة مَنْ تهيأ لخدمته.
ثم اختلف العلماء في حكم تكبيرة الإحرام، ودليلِ افتراضِها:. روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "مفتاحُ الصلاة الطهُور وتحريمُها التكبير، وتحليلُها التسليمُ". رواه الخمسة إلا النسائي.
فيه دليل على أن افتتاح الصلاة، لا يكون إلا بالتكبير دونَ غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور. وفي الباب أحاديثُ كثيرة تدل على تعيين لفظ التكبير من قوله، وفعله عليه الصلاة والسلام.
وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم. اهـ. محمد.
انظر كتاب فتح العلام للإمام محمد عبد الله الجرداني هو من تحقيقنا والحمد لله ٢/ ٢٢٦، فقد فتح الإمام هذا الموضوع وأضفنا عليه بعض الإضافات أثناء التحقيق فنسأل الله التوفيق.
(٢) نسخة "أ": ثنتان وهو الصحيح.
(٣) نسخة "أ": الجلسة.
(٤) نسخة "أ": وجلوس.

<<  <   >  >>