للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب القراض (١)

وفيه مسألتان

١ - مسألة: رجل دفع مالًا لرجل قراضًا، فعامل العامل عاملًا ثانيًا بغير إذن الأول، وتلف المال في يد الثاني، هل للمالك أن يطالبهما بالضمان أم لا، وعلى مَنْ يكون قرارُ الضمان (٢)؟.

الجواب: له مطالبة كل واحد منهما وقرار الضمان على الأول إِن كان الثاني جاهلًا بالحال، فإن كان عالمًا بالحال فالقرار على الثاني "والله أعلم".


(١) هو لغة: القرض وهو القطع.
وشرعًا: هو أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشترَكًا بينهما. وحقيقته: أن أوله وكالة، وآخرَه جعالة.
والأصل فيه: الإجماع، وبأنه عليه الصلاة والسلام ضارب لخديجةَ بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدهَا ميسرة.
(٢) وشروط القراض:
١ - أن يكون المال نقدًا.
٢ - وأن يكون معلومًا.
٣ - وأن يكون بيد العامل.
٤ - وأن يستقل العامل بعمله.
٥ - وأن يكون العمل تجارة.
٦ - وأن لا يضيق عليه بالعمل.
٧ - وأن لا يؤقت بمدة.
٨ - وأن يكون الربح بينهما معلومًا.
٩ - وإذا حصل في المال خسران جبر بالربح، ولكل منهما الفسخ متى شاء. اهـ.

<<  <   >  >>