والمعتدة نوعان: معتدة من غيره. ومعتدة من نفسه. فالمعتدة من غيره حكمها ما تقدم. والمعتدة من نفسه يجوز له أن يصرح بالخِطبة، كما له أن يُعرض بها إن حل له نكاحُها، كأن خالعها، وشرعت في العدة فيحل له التعريض والتصريح، لأنه يجوز له نكاحها، فإن كان طلاقه لها رجعيًا لم يكن له التصريح ولا التعريض بخطبتها لأنه ليس له نكاحها وإنما له مراجعتها. وأما من لا يحل له نكاحها كأن طلقها بائنًا أو رجعيًا ثم وُطِئتْ بشبهة وحملت من وطء الشبهة: فإن عدة وطء الشبهة إذا كانت بالحمل، ويبقى عليها بقية عدة الطلاق. فلا يحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبها مع أنه صاحب العدة، لأنه لا يجوز له العقد عليها حينئذ لما بقي عليها من عدة الطلاق. اهـ. باجوري. راجع إعانة الطالبين: ٣/ ٢٦٨.