(٢) الإفضاء: رفع ما بين قبلها ودبرها، أو رفع ما بين مدخل الذكر ومخرج البول على الخلاف فيه. اهـ. (٣) "اعلم" أن الفسخ يفارق الطلاق في أربعة أمور: ١ - الأول: أنه لا يُنقص عدد الطلاق، فلو فسخ مرةً، ثم جدد العقد، ثم فسخ ثانيًا وهكذا لم تحرم عليه الحرمة الكبرى، بخلاف (ما) إذا طلق ثلاثًا؛ فإنها تحرم عليه الحرمة المذكورة، ولا تحل له إلا بمحللٍ. ٢ - الثاني: إذا فسخ قبل الدخول فلا شيء عليه، بخلاف (ما) إذا طلق فإن عليه نصفَ المهر. ٣ - الثالث: إذا فسخ لتبيُّنِ العيبِ بعدَ الوطء لزمه مهر المثل، بخلاف (ما) إذا طلق حينئذٍ فإن عليه المسمى. ٤ - الرابع: إذا فسخ بمقارنٍ للعقد، فلا نفقةَ لها، وإن كانت حاملًا، بخلاف (ما) إذا طلق في الحالة المذكورة فتجب النفقة. وأما السكنى فتجب في كل من الفسخ والطلاق حيث كان بعد الدخول. اهـ. من إعانة الطالبين: ٣/ ١٣١، كتبه محمد. (٤) الرتق: هو انسداد محل الجماع بلحم خِلْقي، ولا تُجبر على شق الموضع فإن شقته، أو شقها غيرها، وأمكن الوطء فلا خيار لزوال المانع من الجماع.