ولا ينافي الوجوب قوله: {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)}، لأن فاعل الوجوب محسن أيضًا. "والحكمة فيها" جبر الإيحاش الحاصل بالفراق. تجب المتعة لزوجة موطوءة. وكذا غير الموطوءة التي لم يجب لها شيء أصلًا. وهي المفوضة التي طلقت قبل الفرض والوطء، فتجب لها المتعةُ لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ}. (سورة البقرة: الآية ٢٣٦). أما التي وجب لها نصفُ المهر، فلا متعة لها، لأن النصف جابرُ للإيحاش الذي حصل لها بالطلاق مع سلامة بَضعها. فإن تنازعا في قدر المتعة، قدرها القاضي باجتهاده بقدر حالهما لقوله تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ}. (سورة البقرة: الآية ٢٣٦). اهـ. باختصار إعانة الطالبين: ٣/ ٣٥٥. كتبه محمد. (٢) الخلع: لفظ يدل على فرقة بعوض مقصود، راجع إلى جهة الزوج. والدليل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}. (سورة النساء: الآية ٤). وفي حديث البخاري: "فقال لها: أتردينَ عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها إياها، فقالت: نعم؛ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" وهو أول خلع وقع في الإسلام: وهو نوع من الطلاق ولكن لا ينقص العدد كما تقدم قريبًا.