ويحرم عليه: ١٩ - زوجة أبيه. ٢٠ - وأزواجُ آبائه، سواءٌ كانوا من جهة الأب، أو من جهة الأم، وسواءٌ كانوا من نسب أو رضاع. ٢١ - وزوجة ابنه من النسب، أو الرضاع وإن نزل. ٢٢ - ومن وطئها الأبُ، أو آباؤه بملك أو شبهة. ٢٣ - ومن وطئها الابن، وإن نزل بملك أو شبهة. وإن تزوج امرأة، ثم وطئها أبوه، أو ابنه بشبهة، أو وطيء هو أمها، أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها. هذه المحارم على التأبيد. وأما المحارم التي ليست على التأبيد: ١ - أن يجمع بين المرأة وأختها. ٢ - وأن يجمع بين المرأة وعمتها. ٣ - وأن يجمع بين المرأة وخالتها. (أي: أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها) فإذا وقع طلاق أو وفاة للزوجة فله أن يتزوج إحداهن. اهـ. محمد. (١) نسخة "أ": هل. (٢) نسخة "أ": "بسبب مباح لحرمتها فقولنا: على التأبيد". (٣) نسخة "أ": فإن. (٤) نسخة "أ": العاقد.