للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِليها، والخلوةُ بها، هي (١): كل من حرُم عليه نكاحُها على التأبيد (٢)، احترازٌ من أخت امرأته ونحوها.

وقولنا بسبب مباح: احترازٌ من أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فإنهما محرمتان على التأبيد؛ لكن لا بسبب مباح؛ لأن (٣) وطء الشبهة لا يوصف بأنه مباح ولا حرام؛ لأنه ليس فعلَ مكلف؛ لأن الغافل (٤) ليس مكلفًا. ووقع في كلام صاحب المهذب وغيرِه أنه حرام، وهو تساهل، ومرادُهم صورتهُ صورة الحرام.


= ١٨ - وبناتُ أولادها.
ويحرم عليه:
١٩ - زوجة أبيه.
٢٠ - وأزواجُ آبائه، سواءٌ كانوا من جهة الأب، أو من جهة الأم، وسواءٌ كانوا من نسب أو رضاع.
٢١ - وزوجة ابنه من النسب، أو الرضاع وإن نزل.
٢٢ - ومن وطئها الأبُ، أو آباؤه بملك أو شبهة.
٢٣ - ومن وطئها الابن، وإن نزل بملك أو شبهة.
وإن تزوج امرأة، ثم وطئها أبوه، أو ابنه بشبهة، أو وطيء هو أمها، أو بنتها بشبهة انفسخ نكاحها.
هذه المحارم على التأبيد.
وأما المحارم التي ليست على التأبيد:
١ - أن يجمع بين المرأة وأختها.
٢ - وأن يجمع بين المرأة وعمتها.
٣ - وأن يجمع بين المرأة وخالتها.
(أي: أخت الزوجة، وعمتها، وخالتها) فإذا وقع طلاق أو وفاة للزوجة فله أن يتزوج إحداهن. اهـ. محمد.
(١) نسخة "أ": هل.
(٢) نسخة "أ": "بسبب مباح لحرمتها فقولنا: على التأبيد".
(٣) نسخة "أ": فإن.
(٤) نسخة "أ": العاقد.

<<  <   >  >>