للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ - مسألة: إِذا كان له عبد، فباع السيد العبدَ نفْسه هل يصح؟ ولمن يكون الولاء؟.

الجواب: يصح البيع وَيعْتِق العبدُ بذلك، ويثبت عليه الوَلاء للبائع (١).

٧ - مسألة: هل يجوز بيع الترياقِ، وشراباتِ الحيَّات أم لا؟ ولو اصطاد الحَوَّاء (٢) حيةً، وحبسها معه على عادتهم، فلسعته ومات، هل يأثم؟ وإِن انفلتت وأتلفت شيئًا هل يضمن؟.

الجواب: إِن كان الترياق والشرابات طاهرين جاز بيعهما وإِلا فلا.


(١) الولاء: بالمد وفتح الواو، وهو: مشتق من الموالاة، وهي المعاونة، فكأن العبد أحدُ أقارب المعْتِق.
وهو في الشرع: عصوبة متراخية من عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرثَ والعقلَ، وولاية أمر النكاح، والصلاة عليه، وعصبته الذكور من بعده.
والولاء: من حقوق العتق، وحكمِّه: حكمه التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعْتِق إلى الذكور من عصبته كما مر.
والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لمن أعتق". رواه الشيخان.
وفي رواية: "الولاء لمن وُلِّيَ النعمة".
وقوله عليه الصلاة والسلام: "الولاء لحمة كَلُحْمَةِ النسب لا يباع ولا يوهب، ولا يورث".
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ" او أَعتَقَنَ مَنْ أَعْتَقَنَ. فإن ماتت المرأة المعتقة، انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات. اهـ. باختصار.
انظر كفاية الأخيار ٢/ ١٧٧. كتبه محمد.
(٢) من صيغ النسب: فعّال في الحِرَف كحَداد وبقّال، ومنه الحَواء جامع الحَيَّات. اهـ.

<<  <   >  >>