للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنزول الجند فله الخيار؟ لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين، أو القيمة، أو الرغبة.

١٧ - مسألة: إِذا اشترى شيئًا، ورأى فيه عيبًا، ورضي به، ثم قال: هذا العيب إنما رضيت به، لأني أعتقد به العيبَ الفلانيَّ وقد بان خلافهُ هل له الرد بالعيب؟.

الجواب: إِن أمكن اشتباه ذلك العيب بما ادعاه وكان العيب الذي بان دونَ ما رضي به أو مثلَه فلا رد، وإِن كان أعظم منه ضررًا فله رده.

١٨ - مسألة: لو اشترى شيئًا، رأى فيه شيئًا، ثم بعد ذلك ظهر أن ذلك الشيء كان عيبًا فقال المشتري: أنا ظننت أنه أثر ليس بعيب؟.

الجواب: إِن كان ذلك مما قد يخفى على مثله صدق المشتري بيمينه.

١٩ - مسألة: لو اشترى عبدًا فوجده غير مختونٍ، أو أمةً فوجدها غير مختونة؟.

الجواب: قال أصحابنا: لا خيارَ له في الأمة، ولا في العبد إن كان صغيرًا، فإن كان كبيرًا يُخاف عليه من الختان كان عيبًا على الصحيح وله الرد (١).


(١) أحكام عامة قريبة من هذا:
* ثبت خيار الشرط بالسنة والإجماع، بشرط ألا يزيد على ثلاثة أيام. فإن زاد بطل البيع.
روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رجلًا يشكو إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يزال يُغبن في البيع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بايعت فقل: لا خِلابةَ، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ". =

<<  <   >  >>